خيارات - الخميني، السيد مصطفى - الصفحة ١٠٨
المشتري بفتح باب الضرر عليه - لاجل سد بابه على البائع - غير جائز حسب الفهم الابتدائي من القاعدة، فاغتنم. وإن كان دليله حديث تبعض الصفقة، فالظاهر أن خيار تبعض الصفقة مخصوص بالمشتري في تبعضها، وبالبائع في تبعض الثمن. وأما خيار التبعض بالنسبة الى البائع فيما نحن فيه مثلا فممنوع، لعدم أخذ العنوان المذكور في الدليل. ولو كان فيه أو كان معقد إجماع، فالمقصود ذلك، وهو القدر المتيقن، والفسخ والرد ليس عقدا جديدا، حتى يصير البائع مشتريا بالنسبة الى المجموعة المشتراة، فلا تغفل. الخامس: مقتضى وحدة الخيار تبعيض العقد وتجزئته في الصور المشار إليها ممكن، وتبعيض الخيار لاجل كونه قائما بالعاقد، أيضا ممكن، كما اشير إليه، إلا أن دليل خيار العيب ظاهر في أن المشتري له الخيار الواحد متعلقا بالمجموع برده، أو الارش. والالتزام بالتفكيك معناه تصدي الدليل الواحد لجعل خيارين، أحدهما: متعلق بالمجموع، والاخر: بالبعض، أو الالتزام بانبساطه على المجموع، كانبساط البياض على الجسم، فينقسم بانقسامه، حسب المقتضيات العقلائية والاغراض العرفية. وفي كلا الفرضين إشكال ومنع، لان الاول - مضافا الى امتناعه ثبوتا - خلاف ظاهر الدليل إثباتا كما مر، والثاني خلاف صريح جمع منهم في أن خيار العيب هو التخيير بين