خيارات - الخميني، السيد مصطفى - الصفحة ١١٠
أراد إعدام قسم منه فكذلك، كما في الاقالة بناء على جوازها. هذا تمام الكلام حول صور بيع الواحد الطبيعي والتأليفي والاعتباري. وقضية ما سلف إمكان التفكيك في البيع الشخصي الواحد، فضلا عن غيره، ومقتضى كون الخيار بمعنى التخيير بين الرد والارش فيما نحن فيه، الاختصار برد الكل، أو الرضا به والارش، دون التفكيك. نعم، يمكن دعوى جواز الزام البائع بقبول المعيب، إذا لم يتمكن من تبديل المعيب الى الصحيح، ولكنه بمعزل عن التحقيق، لعدم دليل على انه حكم عقلائي ممضى، بعد قوة احتمال ردع الشرع حكمهم بالشهرة والاجماع والاخبار في أصل خيار العيب مستقلا، فالقول بخيار العيب من غير كون الارش عديله، يحتاج الى دليل، والادلة الاولية ناهضة على خلافه، فإن اللزوم هو الاصل. بقي شئ: إذا رضي البائع برد البعض المعيب، ففي جواز فسخ العقد بالنسبة، إشكال مضى وجهه، وفي جواز الاقالة بالنسبة إشكال، لاحتمال اختصاصها بالمجموع. نعم، أصل التبديل والتعويض المستقل، غير ممنوع. ولو رضي المشتري برد الصحيح دون المعيب حين غفلته عن العيب، وقلنا بجواز الاقالة بالنسبة الى البعض، فهل يجوز له الفسخ بعد الالتفات الى العيب، بتوهم أن بعد فسخ العقد بالنسبة الى الجزء