خيارات - الخميني، السيد مصطفى - الصفحة ٢٨٢
وجميل (١)، وليس فيهما من لفظة " الارش " شئ، وهكذا في روايات اشتراء العبيد والاماء (٢). نعم، في خبر حماد بن عيسى (٣) وردت لفظة " الارش " ومن العجيب أن الفقيه اليزدي (٤) توهم: أن خبر " قرب الاسناد " (٥) غير رواية ابن عيسى، فذكره بعنوان مستقل. فعلى ما تحرر وتقرر، لاوجه للغور في مفاد " الارش " وإطالة الكلام حوله، ولاسيما بعد وضوح المسألة، ووضوح المراد من ١ - جميل، عن بعض أصحابنا، عن أحدهما (عليهما السلام) في الرجل يشتري الثوب أو المتاع فيجد فيه عيبا، فقال: إن كان الشئ قائما بعينه رده على صاحبه وأخذ الثمن، وإن كان الثوب قد قطع أو خيط أو صبغ يرجع بنقصان العيب. الكافي ٥: ٢٠٧ / ٢، الفقيه ٣: ١٣٦ / ٥٩٢، تهذيب الاحكام ٧: ٦٠ / ٢٥٨، وسائل الشيعة ١٨: ٣٠، كتاب التجارة، أبواب الخيار، الباب ١٦، الحديث ٣. ٢ - وسائل الشيعة ١٨: ٩٧ - ١٠٩، كتاب التجارة، أبواب أحكام العيوب، الباب ١ - ٧. ٣ - حماد بن عيسى قال: سمعت أبا عبد الله (عليه السلام) يقول: قال علي بن الحسين (عليه السلام): كان القضاء الاول في الرجل إذا اشترى الامة فوطأها ثم ظهر على عيب، أن البيع لازم، وله أرش العيب. تهذيب الاحكام ٧: ٦١ / ٢٦٣، وسائل الشيعة ١٨: ١٠٤، كتاب التجارة، أبواب أحكام العيوب، الباب ٤، الحديث ٧. ٤ - حاشية المكاسب، السيد اليزدي ٢: ١٠١ / السطر ٦. ٥ - قرب الاسناد: ١٦ / ٥٢.