خيارات - الخميني، السيد مصطفى - الصفحة ٩٩
ومما يشهد على التجزي عرفا: أن في بيع الكثير والوفاء ببعضه يقال: " إنه وفى ببعض عقده، دون البعض " وهو دليل التجزئة. وإن شئت قلت: تجزي البسيط الى الجزءين المقومين غير معقول، وأما التجزي باعتبار الموضوع فهو واقع، ومثل العقد والمبادلة المعاطاتية مثل البياض المنبسط على الجسم، القابل للتجزئة باعتبار تقسيم موضوعه، وكما يكون بعض البياض بياضا بحسب الطبيعة، فبعض العقد عقدا أيضا. ومما ذكرنا يظهر حكم بيع الحيوان منضما الى غير الحيوان، ولو كان وجه الخيار حديث النسبية للزم إنكاره، لاحتمال اختصاص أدلة خيار الحيوان بالعقد الواقع على الحيوان، دون العقد بالنسبة الى الحيوان، فإنه اعتبار آخر، بخلاف ما ذكرناه من حيث التجزئة، فإن في الصورة المذكورة يكون العقد واقعا على الحيوان وغير الحيوان، و " صاحب الحيوان بالخيار " (١) يشمل المفروض، فاغتنم. ١ - قال رسول الله (صلى الله عليه وآله وسلم): البيعان بالخيار حتى يفترقا وصاحب الحيوان بالخيار ثلاثة أيام. الكافي ٥: ١٧٠ / ٥، وسائل الشيعة ١٨: ٥، كتاب التجارة، أبواب الخيار، الباب ١، الحديث ١.