خيارات - الخميني، السيد مصطفى - الصفحة ٩٦
لزوم سقوط رضا البائع في هذا الجديد من العقد، فيكون رغم أنفه. فبالجملة: أمر خيار العيب بين الثبوت وعدم جواز التفكيك، وبين اللاثبوت، ولا ثالث: وهو الثبوت وجواز التفكيك. وحديث الارتضاء بالتفكيك من الجانبين، ليس من الاخذ بخيار العيب من جانب المالك. أقول نقضا: لا شبهة في جواز شرط الخيار، بالنسبة الى العقد الواقع على الواحد الشخصي برد بعضه، وهكذا لا شبهة في إمكان تجويز الاقالة بالنسبة الى البعض، وهكذا يجوز الالتزام بخيار الحيوان إذا كان المبيع، واحدا اعتباريا متشكلا من الحيوان وشئ آخر، نظرا الى إطلاق أدلة خيار الحيوان، وإنكار كل ذلك - نظرا الى الامتناع المزبور - بعيد عن البناءات العرفية وفهم العقلاء وارتكازاتهم، فيعلم من ذلك أن الامر ليس كما حرر. وتوهم الانحلال ولاسيما في بعض الصور، غير جائز وإن كان ليس معناه ما ذكره بعضهم: " من انحلاله الى الكثير حسب الاجزاء الخارجية " حتى يقال بلزوم الانحلال الى آلاف العقود في بيع البيت، بل معناه هو الانحلال حسب الحاجة والغرض العقلائي، فلا ينحل العقد الواقع على الدار بحسب أجزاء الدار إلا حين إرادة فسخ الثلث، فينحل الى العقدين، وينفسخ الواقع على الثلث، دون الاخر، وهكذا. ولكن الالتزام بأصل الانحلال المزبور، غير لازم، وذلك لاجل أن الاحكام العقلية في الامور الاعتبارية، تنقلب الى اعتبار تلك الاحكام فيها، وذلك مثل الشدة والضعف، فإن ذلك يصح فيها عندنا، خلافا لصريح