خيارات - الخميني، السيد مصطفى - الصفحة ٩١
الفرع الثالث في سقوط الخيار لو اتسع العيب في يد المشتري لو اتسع العيب القديم في يد المشتري، فهل يسقط به الخيار الثابت، من جهة عدم بقاء العين، أو لا يسقط، لان منشأه العيب السابق، أو يفصل بين السعة الخارجة عن المتعارف فيسقط، وبين السعة القليلة فلا يسقط، بعد سقوطه قطعا إذا كان اتساع العيب بإحداثه، ومستندا الى المالك، مشتريا كان أو بائعا، نظرا الى إطلاق معتبر زرارة (١)؟ ويحتمل عدم السقوط مطلقا، لان المناط معتبر زرارة، وفيه " حدوث الشئ " وهو ظاهر في مسبوقيته بالعدم المطلق. وفيه: أن إحداث الشئ مثله، مع انه بلا إشكال يوجب السقوط. وحيث إن أصل ثبوت خيار الفسخ بحكم العقلاء ممضى، ففي مثل المسألة لا يسقط الخيار بالاتساع ولو بلغ ما بلغ. نعم، يتوجه إشكال: وهو انه لو كان في أمثال هذه الموارد أدلة خيار العيب - بمعنى التخيير بين الرد والارش - قاصرة، لكونها إما الاجماع، أو هذه الاخبار، والكل قاصر، فيلزم القول: بأنه خيار متعلق بالعقد، ولا عديل له عرضا، ويكون بحكم خيار الغبن، والالتزام بذلك أكثر ١ - تقدم في الصفحة ٣٤.