خيارات - الخميني، السيد مصطفى - الصفحة ٨٨
وبناء عليه، لايتم ما في " التذكرة " (١) ولا ما عن " التحرير " (٢) والمسألة تحتاج الى التدبر. الفرع الثاني هل يجوز فسخ العقد برضا البائع بعد سقوط الرد؟ في صورة طرو العيب الجديد في يد المشتري، وتعين الاخذ بالارش بمقتضى الخبرين، إذا رضي البائع بالمردود وقبل من المشتري أن يرد إليه المتاع الذي فيه العيب المذكور، فهل يجوز الرد بعنوان الفسخ فيكون فسخا عمليا، كما إذا لم يتعذر عليه الرد، أم يكون هو من حل العقد برضا الطرفين، وهي الاقالة على الناقص، فيرد إليه الثمن؟ وغير خفي: انه في صورة المجانية لا أثر للبحث، إلا من جهة قصد إعمال الفسخ والخيار والتشريع. نعم، في صورة موافقة البائع على أخذ قيمة النقصان الحادث، فيختلف بناء على القول: بأن لصاحب الخيار الفسخ من الاول أو من أي زمان شاء، أو القول: بأن الفسخ يؤثر في الحل من الاول، بخلاف الاقالة فإنها من الحين، فإن قيمة النقصان تختلف. وما في كلام الشيخ الاعظم (قدس سره): من أن رجوع المشتري الى ١ - تذكرة الفقهاء ١: ٥٣٠ / السطر ٢٨. ٢ - انظر تحرير الاحكام ١: ١٨٤ / السطر ٥.