خيارات - الخميني، السيد مصطفى - الصفحة ٨٠
والتغير الحادث بعد القبض والمضي، موجبا لسقوط خيار العيب الثابت سابقا. وأما ما في " مفتاح الكرامة ": من أن العيب الحادث مضمون على المشتري، وهو بمنزلة الاحداث في المبيع (١) فهو غير جائز على مثله، لان التنزيل يحتاج الى دليل. وما عن " التذكرة " من تعليله للمقام: " بأنه لما قبضه دخل في ضمانه... " الى آخر ما في " حاشية العلامة الاصفهاني (قدس سره) " (٢) فهو غير موجود ظاهرا فيها، فراجع (٣). نعم، لو كان فهو أيضا مثل ما مر، لانه لو كان أمثال هذه التعاليل غير عليلة، للزم جريانها في خيار الغبن ومثله. ويشبه الكلامين ما في " الجواهر ": من اقتضاء الرد عدم تعيب المبيع، وجبره بالارش لا يصيره ردا حقيقة (٤) انتهى، فإن الضرورة قاضية بتعين رد المبيع المغبون فيه ولو حدث فيه شئ أو تعيب بعيب. نعم، عليه جبرانه. ١ - مفتاح الكرامة ٤: ٦٢٧. ٢ - حاشية المكاسب، المحقق الاصفهاني ٢: ١٠٦ / السطر ٣٠. ٣ - تذكرة الفقهاء ١: ٥٣٠ / السطر ١١: " لانه لما قبضه دخل في ضمانه، فالعيب الحادث يقتضي إتلاف جزء من المبيع فيكون من ضمان المشتري، فيسقط رده للنقص الحاصل في يده، فإنه ليس تحمل البائع به للعيب السابق أولى من تحمل المشتري به للعيب الحادث ". ٤ - جواهر الكلام ٢٣: ٢٤١.