خيارات - الخميني، السيد مصطفى - الصفحة ٧٧
النظر الاول: من أن قضية مفهوم معتبر ابن سنان (١) وسائر الاخبار المشتملة على الغاية (٢)، هو سقوط الخيار، بمعنى عدم ثبوته بعد مضي عصر الشرط الشرعي، أو العرفي، فلا خيار بعد مضي ثلاثة أيام، وقضية الاطلاق إنكاره، ولو كان قبل القبض. ولكن عرفت: أن المنصرف من هذه الاخبار هو القبض. لمتعارف المعاملات المعاطاتية، وظهور الاخبار في ذلك، فراجع. فبالجملة: لا يسقط خيار العيب الثابت بتلك الاخبار في زمان الخيارات المضمونة بالحدث والعيب بعد القبض، وبعد مضي الزمان المحدود شرطا أو شرعا، بل ينتهي أمد الخيار. وفيه: ما عرفت من قصور هذه الاخبار عن إثبات الخيار، حتى تدل بالمفهوم على انتهاء أمده بالعيب المذكور. ومن أن مقتضى مرسلة جميل (٣)، أن المناط في ناحية الرد والفسخ على بقاء العين الواقع عليها المبادلة، وفي ناحية تعين الارش وعدم جواز الرد على عدم بقاء العين على تلك الحالة التي وقع عليها التبادل المعاملي، وأن مثل التقطيع والصبغ والخياطة، من موارد عدم بقاء العين المذكورة في متن الخبر. فالمناط في ناحية سقوط الرد على ذلك، حسب المفهوم ١ - تقدم في الصفحة ٧٢ - ٧٣. ٢ - وسائل الشيعة ١٨: ١٤ - ١٥، كتاب التجارة، أبواب الخيار، الباب ٥. ٣ - تقدم في الصفحة ٣٥.