خيارات - الخميني، السيد مصطفى - الصفحة ٧٦
الروايات، غير صواب أصلا. وما ذكره الفقيه اليزدي (رحمه الله) من الاطالة (١)، بتوهم انتهاء الامر الى الاستفادة وغيره، غير راجع الى محصل. وبناء على هذا، لا تصل نوبة البحث بعد ذلك الى حديث الارش في عرض الخيار، والى سقوط الخيار الثابت بالعيب حين العقد، والى سقوط الارش بالخيار والارش الحادث بعد القبض، فإنه كله ساقط بالمرة. مع ما عرفت من البحوث الثبوتية والاثباتية حولها في الصورة الاولى. الصورة الرابعة: في حدوث العيب بعد القبض والخيارات لو حدث العيب بعد القبض، ومضي الخيارات المحدودة شرطا، أو شرعا، زمانيا، وغير زماني، فالقاعدة والشهرة متطابقتان على عدم حدوث الخيار. وما نسب أحيانا الى الاحتمال، يوجه: بأن المقصود منه صورة حدوثه بعد مضي الخيار، وحصول القبض آنا ما، فإنه يلحق بما قبل الحد، وفيه ما لا يخفى. حول سقوط خيار العيب بالعيب الحادث وأما سقوط الخيار الثابت بالعيب قبل القبض ولزوم البيع عليه، ففيه نظران: ١ - حاشية المكاسب، السيد اليزدي ٢: ٧٦ / السطر ١١ وما بعده.