خيارات - الخميني، السيد مصطفى - الصفحة ٧٣
للمشتري " (١). وروى الصدوق مرسلا نحوه، إلا انه قال: " لا ضمان على المبتاع حتى ينقضي الشرط، ويصير المبيع له " (٢). وفي رواية الشيخ: " ويصير المبيع للمشتري، شرط البائع، أو لم يشترطه " (٣). وبمضمون هذا الخبر أخبار اخر في الباب الخامس من أبواب الخيارات (٤). ووجه ذلك: هو أن كون الضمان على البائع ضمان المعاملة، لا يمكن إلا بانفساخ البيع في صورة التلف، وحيث إن في صورة حدوث الحدث لا ينفسخ البيع، ويكون الضمان مع ذلك عليه، فلابد من حدوث الخيار. وأما الاحتمالات الاخر (٥) - كاحتمال كون الضمان ضمان اليد، أو كون الضمان عليه تعبدا من غير انفساخ قهرا، أو غير ذلك - فكلها بعيدة عن هذه الروايات. فبالجملة: في هذه الصورة - وهي حدوث العيب بعد القبض في ١ - الكافي ٥: ١٦٩ / ٣، وسائل الشيعة ١٨: ١٤، كتاب التجارة، أبواب الخيار، الباب ٥، الحديث ٢. ٢ - الفقيه ٣: ١٢٦ / ٥٥١. ٣ - تهذيب الاحكام ٧: ٢٤ / ١٠٣. ٤ - وسائل الشيعة ١٨: ١٤ - ١٥، كتاب التجارة، أبواب الخيار، الباب ٥. ٥ - لاحظ البيع، الامام الخميني (قدس سره) ٥: ٤٩ - ٥٠.