خيارات - الخميني، السيد مصطفى - الصفحة ٦٥
المذكورة، غير مناسب لفقه الامامية الذي بناؤه على ترك القياس والاستحسان. ولو تم تقريبنا للخيار فالارش مثله، لان العيب المنتهي الى ضمان العين عند التلف، يستلزم الارش عند تلف البعض، أو الكيفية. وما ذكرناه يجري بعينه في قاعدة " التلف في زمن الخيار ممن لا خيار له " كما لا يخفى. ويحتمل التفصيل بين تلف الجزء والوصف فيما نحن فيه، لان الجزء مبيع بخلاف الوصف، فتأمل. تكملة: دلالة مرسلة جميل على حكم العيب الحادث قبل القبض قد يستدل بمرسلة جميل (١) لاحداث العيب الحادث بعد العقد وقبل القبض، وذلك لان قضية إطلاق السؤال عدم الفرق بين كون الاشتراء واقعا على الثوب أو المتاع، أو كون الاشتراء واقعا على الصحيح، ولكن حدث العيب بعد الاشتراء وقبل القبض. وتوهم تعارف القبض، في غير محله. وعلى هذا، يتوجه الجواب الى هذا الاطلاق، ويستنتج معنى قوله: " إن كان الشئ قائما بعينه رده على صاحبه، وأخذ الثمن " بعد مفروغية أن المراد من " قيام العين " هو القيام على العين مع قطع النظر عن العيب الموجود فيها حال العقد، ويكون حال قبل القبض أيضا مثله، ضرورة أن العين المعيبة حال العقد، ليست قائمة على عينها الطبيعية الاصلية، ١ - تقدم في الصفحة ٣٥.