خيارات - الخميني، السيد مصطفى - الصفحة ٦٢
وبنائهم عليه. وغير خفي: أن هذه الشبهة تتوجه الى القول: بأن خيار العيب ليس إلا التردد بين الرد وأخذ الارش، أو بين الحقين الانتزاعيين منهما، كما هو المختار. ولكنها تندفع: بأن السبب هو طبيعي العيب، إلا أن في ناحية الرد لا يقبل السبب التوسعة، بخلاف ناحية الارش، فإنه يقبل التوسع. وفرق بين تعدد الخيار وتوسعه، والضرورة قاضية بأن الارش لا يتعدد، بل يتوسع، فكما أن أسباب الدين لا توجب تعدد الدين، بل تتوسع دائرة الدين، لان التعدد يحتاج الى اعتبار قيد في ناحية السبب، كذلك فيما نحن فيه، وعلى هذا تكون الادلة أيضا مأخوذة بظاهرها، وهو أن طبيعي العيب يؤثر، إلا أن اختلاف السبب بحسب الاقتضاء، يوجب فرقا بين الرد والارش، فاغتنم. الجانب الثالث في مرحلة الاثبات والاستظهار من الادلة الشرعية فالبحث يقع في صور: الصورة الاولى: في حدوث العيب بعد العقد وقبل القبض إذا حدث العيب بعد العقد وقبل القبض، فهل يوجب الخيار والارش؟ وجهان، بل قولان.