خيارات - الخميني، السيد مصطفى - الصفحة ٥٨
حين العقد، أو مضافا الى عدم زواله يثبت به الخيار الاخر، أم لا يوجب شيئا، لا زوالا، ولا حدوثا؟ وهكذا بالنسبة الى الارش، إلا أن الكلام هنا حول ثبوت الارش بمثل هذا العيب الحادث، وأما سقوط الارش الثابت بالعيب حين العقد فيأتي، لما مر من أن البحث في هذا المقام حول مسقطات الخيار فقط، فلا تخلط. هذا كله حول البحوث قبل القبض. وأما بعد القبض وقبل مضي زمان الخيار - كخيار المجلس مثلا، أو الحيوان، والشرط - فيأتي فيه البحوث السابقة أيضا إن شاء الله تعالى، وسيظهر التحقيق حول صور المسألة بعون الله تعالى. فما هو المفروغ عنه ولا خلاف فيه ظاهرا، أن العيب الحادث بعد القبض ومضي زمان الخيار لا يوجب شيئا بالضرورة، ويوجب سقوط الخيار في صورة استناده الى المالك قطعا، وأما في غير هذه الصورة، أو في صورة اتساع العيب الموجود، ففيه كلام. هذا ملخص صور المسألة، والجهات اللازم البحث فيها. وغير خفي: أن من الصور ما إذا كان المبيع كليا أو الثمن، ثم بعد القبض حدث فيه العيب قبل أن يمضي زمان الخيار، فإنه يأتي هنا أيضا بعض المباحث المشار إليها.