خيارات - الخميني، السيد مصطفى - الصفحة ٥٧
وعلى التقادير المذكورة تارة: يكون في زمن الخيارات المضمونة. واخرى: بعدها. فهذه جملة من الصور. ومن المحتمل إمكان التفصيل بين قبض أحد العوضين، وكليهما، فيكون العيب بعد قبض أحدهما - مثلا - موجبا لسقوط الخيار بالنسبة الى العيب الحادث في الاخر وإن لم يقبض أو يقال بعدمه، وسيظهر وجهه إن شاء الله تعالى. ثم إن العيب الموجود قبل العقد تارة: يختلف ماهية مع العيب الحادث. واخرى: وجودا. وثالثة: كمية وكيفية، شدة وضعفا، فيزداد العيب ويتسع بعد العقد، أو بعد القبض، ضرورة إمكان اختلاف الحكم في هذه الصور، كما لا يخفى. ثم إن البحث في هذه المسألة تارة: يكون حول حدوث الخيار بالعيب الحادث بعد العقد، وانه هل يختص الخيار بصورة العيب الموجود قبله، أم لا؟ واخرى: في انه إذا حدث العيب بعد العقد، فهل يثبت به الارش أيضا، أم يختص دليل الارش بالصورة المشار إليها، أو يختص بما إذا لم يكن المبيع معيبا قبل العقد؟ وجوه واحتمالات. وثالثة: في انه هل يوجب سقوط الخيار الثابت بالعيب حين العقد، فيلزم مثلا ثبوت الخيار به، وسقوط الخيار السابق، أم لا؟ وبالجملة: فهل بالعيب الحادث بعد العقد، يزول الخيار الثابت