خيارات - الخميني، السيد مصطفى - الصفحة ٥١
ساقط حسب الصناعة، بعد وضوح أن المقصود من " الرد " في الاخبار هو الرد فيها، فلا فرق بين أقسام النقل والانعتاق. أقول: قضية ما تحرر منا، أن خيار العيب حق ينتزع من إمكان الرد، وليس هو مثل الحقوق الاخر، لانه بنحو الترديد، فهو طبعا لابد وأن يكون قابلا لان يكون طرف التخيير، كما مر تفصيله. فإذا كان سبب اعتباره إمكان الرد: فإن كان المستفاد أو المنصرف من الادلة إمكان رده الى ملكية البائع، من غير النظر الى خروج عن ملك المشتري ملكا فعليا أو ملكا سابقا أو أصل الملكية والسلطنة، فلا وجه لسقوطه، ضرورة أن إمكان الرد باق ولو باستدعاء المشتري أن يرد الاجنبي المتاع الى البائع، فإن له فسخ العقد بمجرد تمكنه من الرد ولو مع الواسطة، لعدم دليل على الاختصاص، بل قضية الاطلاق بقاؤه. وإن قلنا - كما هو الاقرب -: إن المتفاهم العرفي هو إمكان الرد الى الملكية من ملك المشتري وصاحب الخيار، فإذا عاد إليه - ولو بالاشتراء من الاجنبي أو من البائع أو بالاقالة أو التورث وغيره - يجوز فسخه، لبقاء خياره، لان الموضوع هو التمكن من الرد، لا نفس الرد الخارجي، أو الرد العنواني، حتى يتوجه إليه بعض الاشكالات (١)، كما ١ - لاحظ البيع، الامام الخميني (قدس سره) ٥: ٣٢.