خيارات - الخميني، السيد مصطفى - الصفحة ٤٢
ثانيا أن المراد منه غير التغيير، وقد أطال الكلام شيخنا الانصاري (رحمه الله) حول المسألة (١)، إلا أن المتبع هو البرهان، بعد ظهور استنادهم الى الاخبار، والمحكم هو الوجدان، بعد معلومية استنادهم الى الاثار. مع أن المنسوب الى جمع منهم (٢) عدم كفايته. وأما احتمال لزوم كون التصرف أو التغيير، مستندا الى المالك، فصريح كلام جمع خلافه. فتحصل: أن نفس التصرف غير المقرون بالرضا الاتي تفصيله، وغير المقرون بالتغير، ليس مسقطا بالضرورة، وإلا فلا يبقى الخيار. تنبيه: حكم التغير بتسبيب المالك إذا كان التغير بتسبيب المالك، فعلى ما ذكرناه فلا بحث. وأما على القول: بأن القدر المتيقن من موجب السقوط هو التغيير المستند إليه، وعند الشك يرجع الى الاطلاق أو الاصل، فيشكل الامر، ولاسيما في بعض صور التسبيب، فلا تغفل. ١ - المكاسب، الشيخ الانصاري: ٢٥٥ / السطر ٢ وما بعده. ٢ - لاحظ نفس المصدر.