خيارات - الخميني، السيد مصطفى - الصفحة ٤١
السماوية، فمقتضى المرسلة (١) سقوط الخيار، لانطباق عنوانها عليه، ومقتضى الخبر الاول (٢) بقاؤه، لعدم انطباق عنوانه عليه، بناء على استفادة أن الظاهر منه انحصار السقوط بإحداثه مباشرة أو تسبيبا مثلا، لان أخذ القيد - ولاسيما في الوضعيات - يوجب الحصر، فيلزم هنا مفهوم القيد، لا الشرط، ولا اللقب، لان قوله: " فأحدث " من قيود موضوع اللزوم، وليس " الفاء " في " فأحدث " جوابا لمعنى الشرط المستفاد من كلمة " أي " فلا تخلط. اللهم إلا أن يقال بما مر البحث فيه من وجه سقوط القيد والنسبة الحرفية، بمساعدة فهم العقلاء وبنائهم في المحاكم العرفية. ولعمري، إن في الخبر الاول نسبتين: نسبة الاحداث الى المشتري، ونسبة العلم بالعوار، فهل يحتمل دخالة علمه به بنفسه، بحيث لو أعلمه به غيره لا يكون ذلك كافيا، لانصراف علمه الى توجهه بنفسه؟! فلا تكن من الخالطين. بقي شئ في مسقطية مطلق التصرف ربما يستظهر من كلمات جمع، أن التصرف موجب للخيار، ويستظهر ١ - تقدم في الصفحة ٣٥. ٢ - تقدم في الصفحة ٣٤.