خيارات - الخميني، السيد مصطفى - الصفحة ٣٩
أو يقال: إن الاولى عام بدلي لفظي، فيقدم على الثاني الثابت بمقدمات الاطلاق، وذلك لان مفاد الاولى أن المالك إذا أحدث حدثا في المبيع فلا خيار، ومفاد الثانية انه إذا كانت العين باقية بعينها فله الخيار، ففيما إذا كان فيها الحدث، وكانت العين باقية بعينها، يلزم سقوط الخيار وثبوته، إلا أن الاولى تثبت الخيار، لقوله: " أيما " والثانية تثبت بالاطلاق. وفيه أيضا ما تحرر في محله، مع أن كونهما من باب تعارض العموم والاطلاق محل المناقشة، كما لا يخفى. فروع المقام فالمحصول مما قدمناه فروع: الاول: لو كان المبيع متغيرا بتغيير المالك مباشرة أو تسبيبا، يسقط الخيار حسب الخبرين (١)، وهو قضية حكم العقلاء وبنائهم. الثاني: لو كان ما يحدث غير مغير للعين عرفا، كالصبغ، ولاسيما بالوجه الاتم، فإنه أيضا يوجب السقوط للخبرين، ضرورة انه من إحداث الشئ ومورد النص في الخبر الثاني. الثالث: لو كان التصرف غير مغير فلا يوجب السقوط، لعدم صدق العنوانين. نعم، بناء على استفادة مسقطية مطلق التصرف، يلزم السقوط. إلا ١ - تقدم في الصفحة ٣٤ و ٣٥.