خيارات - الخميني، السيد مصطفى - الصفحة ٣٥
اللهم إلا أن يقال: إن المفروض جهله بالعيب، وفي هذه الصورة يشكل الموضوعية العرفية. والمراد من إطلاقه السابق، هو الاطلاق من جهة علمه: بأن ما أحدث فيه الحدث هو المبيع، أم غيره. والمناقشة في سندها لاجل موسى بن بكر الواقفي (١)، قابلة للدفع عندنا، لقيام الامارات على اعتباره. وتوصيف السند المذكور ب " الصحة " غير جائز، بل ولا ب " الموثقة " حسب الاصطلاح، وإن أطرحنا هذه المقاسمة بين الاخبار في محلها. ومن الاخبار الخاصة، مرسلة (٢) جميل، عن بعض أصحابنا، عن أحدهما: في الرجل يشتري الثوب أو المتاع، فيجد فيه عيبا. فقال: " إن كان الشئ قائما بعينه رده على صاحبه، وأخذ الثمن، وإن كان الثوب قد قطع أو خيط أو صبغ، يرجع بنقصان العيب " (٣). والمناقشة في الارسال قابلة للدفع، فإن كونه عند ابن دراج من بعض الاصحاب، وكونه ممن يروي من أحدهما، يشهدان على انه من الكبار الاعاظم، وكثير الرواية، لان هذه الاخيرة من خصوصيات مثل ابن ١ - ذكر الشيخ الطوسي في أصحاب الكاظم (عليه السلام): " موسى بن بكر الواسطي، أصله كوفي، واقفي له كتاب، روى عن أبي عبد الله (عليه السلام) ". رجال الطوسي: ٢٥٩. ٢ - السند في الكافي هكذا: علي بن إبراهيم، عن أبيه، عن ابن أبي عمير، عن جميل، عن بعض أصحابنا. ٣ - الكافي ٥: ٢٠٧ / ٢، الفقيه ٣: ١٣٦ / ٥٩٢، وسائل الشيعة ١٨: ٣٠، كتاب التجارة، أبواب الخيار، الباب ١٦، الحديث ٣.