خيارات - الخميني، السيد مصطفى - الصفحة ٣١٨
مسألتنا، لان غير اليماني والردئ منهما ليس معيبا عرفا وإن كان ناقصا في قبال الكامل، فلا تخلط. ومما يشهد على عدم الحاجة الى الكيفية الخاصة: أن تقويم المعيب يكون كافيا، فيعين ما هو تفاوتهما من غير تعيين، فاغتنم. تذنيب مقتضى الاصول عملية عند تعذر تعيين القيمة في موارد تعذر التعيين لجهة من الجهات الممكنة، فمقتضى الاصل - سواء قلنا: بأن الارش دين، أو تغريم، وحق الرجوع والمطالبة - يكون الزائد منفيا بالبراءة، وباستصحاب العدم النعتي، بناء على كونه ذا أثر شرعا. واستصحاب بقاء عنوان " الدين والحق " مسبب عن الشك في المقيد المرمي قيده بالاصل. ولمنع جريان الاستصحاب المذكور وجه، لان كلي الدين ليس موضوع الاثر، وما هو موضوع الاثر غير متيقن، مثلا إذا علم باشتغال الذمة بعشرة دنانير، فعليه الاداء الى العلم بالفراغ، ولا ينقض اليقين إلا باليقين الاخر، وأما إذا علم بالدين فلا حكم له في الشرع، فلا تغفل. وغير خفي: انه ربما يشكل جريان استصحاب العدم النعتي المشار إليه، لان نفي الحكم بنفي الموضوع، من المثبتات الجلية وإن التزموا بجريانه. ولو وصلت النوبة الى البراءة عن وجوب الرد عند مطالبة المشتري، يكون استصحاب بقاء الحق - الجاري في " حاشية العلامة