خيارات - الخميني، السيد مصطفى - الصفحة ٣١٦
إثبات الممنوعية والحرمة، لا مطلق الحكم الشرعي، ضرورة أن قوله: " الاشياء كلها على ذلك " إشارة الى الحل. وبالجملة: قد تحرر منا مناقشتنا في مسعدة بن صدقة في الفقه (١) والاصول (٢). نعم، رواية عبد الله بن سليمان عن أبي عبد الله (عليه السلام) في الجبن قال: " كل شئ لك حلال حتى يجيئك شاهدان يشهدان أن فيه ميتة " (٣) ظاهر في عدم كفاية قول أهل الخبرة. إلا انه من المحتمل اختصاص ذلك بما اشير إليه آنفا. مع أن تلك السيرة القطعية القوية، لا يمكن ردعها بمثل رواية، فليتأمل جيدا، وتفصيل المسألة يطلب من قواعدنا الاصولية. تذنيب حول كيفية التقويم ربما وقعوا في كيفية التقويم، وهذا أيضا من موارد غفلة الاصحاب (رحمهم الله) عن الامر اللائق بشأنهم، فإن ما هو وظيفتهم، ليس إلا إرجاع الامة الى الاخذ بالارش، وتعيين انه التفاوت بين الصحيح والمعيب ١ - لاحظ تحريرات في الفقه، كتاب الطهارة ٢: ٢٥٢، الخلل في الصلاة: ٢٢٧. ٢ - تحريرات في الاصول ٧: ٢٦ - ٣٠. ٣ - الكافي ٦: ٣٣٩ / ٢، وسائل الشيعة ٢٥: ١١٨، كتاب الاطعمة والاشربة، أبواب الاطعمة المباحة، الباب ٦١، الحديث ٢.