خيارات - الخميني، السيد مصطفى - الصفحة ٣٠١
الجهة الخامسة في رد غير النقدين بعنوان الارش اختلفوا في أن البائع هل يجوز له رد غير النقدين بعنوان الارش، أم لا؟ وجهان. فلو اشترى الحنطة، وبانت انها معيبة، ورجع إليه المشتري لاخذ الارش، فهل له أن يرد قطعة من الارض، أو مقدارا من اللحم، وغير ذلك، بعد وجود النقد عنده وفي البلد رائجا، أم يتعين نقد البلد؟ ومنشأ ذلك اختلاف القواعد والاخبار، ضرورة أن قضية القواعد ليست إلا انه يجب عليه جبران النقيصة والخسارة عند المراجعة، ومقتضى الاخبار رد الارش من الاثمان الظاهرة في نقود البلاد، وإلا فلا يعد عوض المعاوضة من الثمن، لان كل طرف ثمن ومثمن. والذي هو المرجع حكم العرف الممضى ظاهرا حسب الاخبار، أو عدم الردع، ولا شبهة في أن بناءهم العملي على تعين النقود على اختلافها في العصور. بل لا يبعد جواز عدم قبول نقد البلد الاجنبي في بلد المعاملة. وظهور الامر في مقام الرد تابع لثمن التجارة، فلو اختلفا مكانا، وتعاملا هاتفيا، واختلفت نقود المكانين، فيرجع الى ما اعتبر ثمنا في البيع. وربما يقال: إن ذلك في البيوع المتعارفة، وأما في المعاوضات فلا