خيارات - الخميني، السيد مصطفى - الصفحة ٣٠
وبمثابة ذلك هو السقوط الحاصل من الاعراض والاخبار عن الالتزام والسقوط. ولا يلزم كذب خبره بعد كونه حاصلا بنص الاخبار، وتقدم الاخبار على الخبر في الرتبة، لا يوجب كذبه، فلا يلزم خلل في إرادة الاخبار والجد به. وتوهم عدم كفاية الاعراض، إن كان ناشئا عن المناقشة في كبرى المسألة، فقد تحرر انه أمر عقلائي، وقد يستفاد من الاخبار المتفرقة (١)، ولاسيما ما ورد في الاراضي التي جلا عنها صاحبها (٢). ١ - السكوني، عن أبي عبد الله (عليه السلام) - في حديث - عن أمير المؤمنين (عليه السلام) قال: السفينة وما فيها، فأصابه الناس، فما قذف به البحر على ساحله فهو لاهله، وهم أحق به، وما غاص عليه الناس وتركه صاحبه فهو لهم. الكافي ٥: ٢٤٢ / ٥، الفقيه ٣: ١٦٢ / ٧١٤، وسائل الشيعة ٢٥: ٤٥٥، كتاب اللقطة، الباب ١١، الحديث ١ و ٢. حريز، عن أبي عبد الله (عليه السلام) قال: لا بأس بلقطة العصى، والشظاظ، والوتد، والحبل، والعقال، وأشباهه، قال: وقال أبو جعفر (عليه السلام): ليس لهذا طالب. الكافي ٥: ١٤٠ / ١٥، تهذيب الاحكام ٦: ٣٩٣ / ١١٧٩، وسائل الشيعة ٢٥: ٤٥٦، كتاب اللقطة، الباب ١٢، الحديث ١ و ٣. عبد الله بن سنان، عن ابي عبد الله (عليه السلام) قال: من أصاب مالا أو بعيرا في فلاة من الارض، قد كلت وقامت، (وسيبها صاحبها مما لم يتبعه)، فأخذها غيره، فأقام عليها، وأنفق نفقة حتى أحياها من الكلال ومن الموت، فهي له، ولا سبيل له عليها، إنما هي مثل الشئ المباح. الكافي ٥: ١٤٠ / ١٣، تهذيب الاحكام ٦: ٣٩٢ / ١١٧٧، وسائل الشيعة ٢٥: ٤٥٨، كتاب اللقطة، الباب ١٣، الحديث ٢ و ٣ و ٤. ٢ - محمد بن مسلم قال: سمعت أبا عبد الله (عليه السلام) يقول وسئل عن الانفال فقال: كل قرية يهلك أهلها أو يجلون عنها فهي نفل لله عزوجل، نصفها يقسم بين الناس ونصفها لرسول الله (صلى الله عليه وآله وسلم)، فما كان لرسول الله (صلى الله عليه وآله وسلم) فهو للامام. تهذيب الاحكام ٤: ١٣٣ / ٣٧٢، وسائل الشيعة ٩: ٥٢٦، كتاب الخمس، أبواب الانفال، الباب ١، الحديث ٧، وفي هذا الباب أحاديث كثيرة.