خيارات - الخميني، السيد مصطفى - الصفحة ٢٩٨
وتقوم وبها الداء، ثم يرد البائع على المبتاع فضل ما بين الصحة والداء " (١). ونتيجة ذلك: أن المدار على القيم الواقعية، ولا يلاحظ قيمة يوم البيع الواقعية فقط. وتوهم: أن الامر كما يكون بيد المشتري، يكون بيد البائع، فربما يتعاركان ويتعارضان، في غير محله، لان الخيار للمشتري، فله المراجعة الى المقومين، كما هو المتعارف، ونتيجة الاطلاق ما اشير إليه. وفيه: - مضافا الى بترية ابن زيد العامي (٢)، وانه لم يوثق، إلا انه عندنا معتبر قويا، ولكن في رواية محمد بن يحيى عنه، وكونه الخزار الثقة (٣)، إشكال للاشتراك، فراجع، ومضافا الى احتمال كونه قضاء خاصا، إلا انه بعيد أيضا - أن في جميع الاحيان إذا كان أخذ الارش من الضرر، يجوز تقييد ذلك الاطلاق بقاعدة نفي الضرر. هذا مع أن الوجدان الحاكم في هذا الميدان، يشهد على أن المدار على جبران النقيصة المتوجهة الى المشتري، وبذلك يحكم العقلاء، ولا حاجة الى الاخبار، بعد انصرافها الى ما لا يزيد عليه. فتوهم غير ما اشير إليه من الاعوجاج، سواء فيه العلامة المحشي الاصفهاني (رحمه الله) (٤) ١ - الكافي ٥: ٢١٤ / ٤، تهذيب الاحكام ٧: ٦١ / ٢٦٥، وسائل الشيعة ١٨: ١٠٢، كتاب التجارة، أبواب أحكام العيوب، الباب ٤، الحديث ٢. ٢ - رجال النجاشي: ٢٠٦ / ٥٥٠، رجال الطوسي: ١٢٦. ٣ - رجال النجاشي: ٣٥٩ / ٩٦٤. ٤ - حاشية المكاسب، المحقق الاصفهاني ٢: ١٣١ - ١٣٢.