خيارات - الخميني، السيد مصطفى - الصفحة ٢٩٤
مثلا: إذا اشترى دارا في أول السنة، ثم بعد مضي شهرين تبين انها معيبة، وقد زادت قيمتها أضعاف قيمة يوم البيع، فإن فسخ العقد ينقص على البائع ما يعد ضررا أحيانا، لانه ملكه وماله، وإن أخذ بما به تفاوت يوم البيع، يكون هو إخلالا بحق المشتري، فما هو الحكم العدل مثلا هو التخيير بين الفسخ، وأخذ تفاوت يوم المطالبة، فعلى ما تحرر ليس تعين تفاوت يوم البيع أمرا واضحا حسب القواعد العقلائية. نعم، إذا لم يكن اختلاف بين اليومين في القيمة، فالبحث المذكور غير نافع، لتقارب اختلاف القيمة المسماة والواقعية. ولو قيل: ربما يمكن أن يكون بين القيمتين - ولو لم يكن اختلاف بين اليومين - تفاوت كثير، حتى يلزم أن يعود الى المشتري لاجل الاخذ بالارش أضعاف ما انتقل منه الى البائع ثمنا، كما وقع في كلام الاعلام (رحمهم الله) فلا يكون البحث قليل النفع. قلنا: هذا لا يتصور إلا في البيع المهاباتي، وإلا ففي البيع المتعارف لا يعقل أن يكون وقت البيع، اختلاف القيمتين كذلك، فإن المراد من " يوم البيع " هو وقت البيع، لا اليوم الاصطلاحي حتى تكون ساعة العصر من يوم البيع، فيقال: إن القيم اختلفت لاجل اختلاف الاسواق. وفي البيوع المهاباتية يشكل ثبوت الخيار، لان المتعارف وقوعها على مبنى ليس فيه الخيار، ولا الارش، كما اشير إليه في أحكام الخيار، وذكرنا هناك بعضا من البحث، فعلى هذا ما تراه في كلام القوم خال من التحصيل، وبعيد عن الواقع. إذا عرفت هذه الوجيزة المحتوية على تحرير البحث، نقول: إن