خيارات - الخميني، السيد مصطفى - الصفحة ٢٩٢
الرجوع، كما له تعيين أحدهما، وإخراج الطرف الاخر عن الطرفية، قضاء لحق الحقية. وفيما أفاده العلامة المحشي الاصفهاني (رحمه الله) (١) هنا، مواضع كثيرة من الضعف، ربما ظهرت مما نقحناه في هذا المضمار، فتدبر. ثم إن من المحتمل أن يستفاد عن الادلة إمكان تغريم البائع، بأن يكون للمشتري حق تضمينه وجعله ضامنا، فيصير بعد ذلك مشغولة ذمته بالارش، ويترتب عليه أحكام الدين، فتأمل. الجهة الثالثة في تعيين الارش اختلفوا في أن المشتري مثلا، له المراجعة الى تفاوت الصحيح والمعيب بالنسبة الى القيمة الواقعية، أم له المراجعة الى التفاوت بلحاظ القيمة المسماة. وقد نسب الاول في كلام الشيخ (قدس سره) (٢) الى جماعة من القدماء (٣)، وهو مختار بعض أهل العصر (٤). ١ - حاشية المكاسب، المحقق الاصفهاني ٢: ١٣١. ٢ - المكاسب، الشيخ الانصاري: ٢٧١ / السطر ١٤. ٣ - المقنعة: ٥٩٧، النهاية: ٣٩٢، لاحظ مفتاح الكرامة ٤: ٦٣١. ٤ - لم نجزم بمراده من بعض أهل العصر، لاحظ حاشية المكاسب، المحقق الاصفهاني ٢: ١٣١ - ١٣٢.