خيارات - الخميني، السيد مصطفى - الصفحة ٢٨٦
اشتغال الذمة. وتوهم: أن وجوب الرد على الاطلاق، يكشف عن الدين، وعن انه في حكم الغاصب، في غير محله، ضرورة أن في موارد النذر يجب المبادرة، ولا يلزم منه ذلك عند جمع، بل الامر كذلك في الزكاة والخمس، ولا يلزم منه ذاك عند بعض. ومن هنا يظهر حكم سائر الاخبار المشتملة على الرد. استفادة ضمان الارش عن سائر الاخبار وأما الاخبار المشتملة على الوضع، كخبر زرارة (١)، وابن سنان (٢)، وغيرهما، فهي وإن لم يبعد ظهورها في المعنى الوضعي، واعتبار حق للمشتري على البائع في الثمن، إلا أن ظهورها في خصوص الثمن المقطوع عدم إرادته، يوجب الوهن فيها، فتأمل. ١ - زرارة، عن أبي جعفر (عليه السلام) قال: كان علي بن الحسين (عليه السلام) لا يرد التي ليست بحبلى إذا وطأها، وكان يضع له من ثمنها بقدر عيبها. الكافي ٥: ٢١٥ / ٧، تهذيب الاحكام ٧: ٦١ / ٢٦١، وسائل الشيعة ١٨: ١٠٣، كتاب التجارة، أبواب أحكام العيوب، الباب ٤، الحديث ٥. ٢ - ابن سنان، عن أبي عبد الله (عليه السلام) - في حديث - قال: قال علي (عليه السلام): لا ترد التي ليست بحبلى إذا وطأها صاحبها، ويوضع عنه من ثمنها بقدر عيب إن كان فيها. الكافي ٥: ٢١٤ / ٢، تهذيب الاحكام ٧: ٦١ / ٢٦٦، وسائل الشيعة ١٨: ١٠٢، كتاب التجارة، أبواب أحكام العيوب، الباب ٤، الحديث ١.