خيارات - الخميني، السيد مصطفى - الصفحة ٢٨٤
الادلة الخاصة إلا الحكم التكليفي. وربما يستظهر من الشيخ (رحمه الله) (١) هنا: انه على القاعدة، وذلك لان البائع التزم بالوصف للمشتري، وأخذ بملاحظته زائدا عما يستحقه على العين، فإذا تبين عدم وجود الوصف وجب أن يخرج من عهدته بإعطاء عوضه، انتهى ما أوردناه، ولو كان مصب كلامه في جهة اخرى، تأتي إن شاء الله. ومن هذا القبيل ما حرره الفقيه اليزدي (٢)، وإجماله: أن هناك بيعا صوريا إنشائيا لبيا إحساسيا، وبيعا لبيا، وبالنظر الى الاول فلا تقتضي القاعدة ضمانا، بخلاف الثاني، نظرا الى حكم العقلاء. وغير خفي أولا: أن ما أفادوه يجري في خيار الغبن أيضا. وثانيا: البائع بما انه بائع، غير ملتزم بإعطاء الصحيح، بل هو عارف بعيب متاعه، ويخفيه على صاحبه ومشتريه، نعم العقلاء بناؤهم على كون المتاع صحيحا، وما هو النافع هو الاول، وأن البيع اللبي مما لا أصل له، وزيادة القيمة - لاجل العوارض والامور الخارجية التكونية، أو الاعتبارية - قطعية، إلا أن من اللواحق الاعتبارية ما لا يورث خيارا، حتى خيار الغبن، فضلا عن العيب، مع كونها موجبة لترغيب الزيادة في القيمة. ١ - المكاسب، الشيخ الانصاري: ٢٧١ / السطر ٣٢. ٢ - حاشية المكاسب، السيد اليزدي ٢: ١٠١ / السطر ١٤.