خيارات - الخميني، السيد مصطفى - الصفحة ٢٨١
الجهة الحادية عشرة في الارش غير خفي: أن في جميع الاخبار الواردة في خيار العيب - إلا رواية واحدة أو روايتين، كرواية عبد الملك بن عمير (عمرو) عن أبي عبد الله (عليه السلام) (١) وتأتي من ذي قبل إن شاء الله تعالى - لا يكون عنوان " الارش " مورد الحكم، وموضوعا لشئ، وقد مر أن ما هو أساس بحث خيار العيب، خبرا زرارة (٢) ١ - جميل بن صالح، عن عبد الملك بن عمير، عن أبي عبد الله (عليه السلام) قال: لا ترد التي ليست بحبلى إذا وطأها صاحبها، وله أرش العيب وترد الحبلى ويرد معها نصف عشر قيمتها. الكافي ٥: ٢١٤ / ٣، تهذيب الاحكام ٧: ٦٢ / ٢٦٧، وسائل الشيعة ١٨: ١٠٦، كتاب التجارة، أبواب أحكام العيوب، الباب ٥، الحديث ٣. ٢ - زرارة، عن أبي جعفر (عليه السلام) قال: أيما رجل اشترى شيئا وبه عيب وعوار لم يتبرأ إليه ولم يبين له، فأحدث فيه بعدما قبضه شيئا ثم علم بذلك العوار وبذلك الداء، انه يمضى عليه البيع ويرد عليه بقدر ما نقص من ذلك الداء والعيب من ثمن ذلك لو لم يكن به. الكافي ٥: ٢٠٧ / ٣، تهذيب الاحكام ٧: ٦٠ / ٢٥٧، وسائل الشيعة ١٨: ٣٠، كتاب التجارة، أبواب الخيار، الباب ١٦، الحديث ٢.