خيارات - الخميني، السيد مصطفى - الصفحة ٢٧٨
الملازم للنقص المالي. وبعبارة اخرى: قد عرفت منا أن خيار العيب - في وجه - هو خيار الغبن، إلا أن له أحكاما خاصة. وما قد يقال: من أن نفس كون السلعة معيبة، موجب للخيار بما هو هو، من اللجاج جدا، وإن شئت توضيحه فراجع. ومما ذكرنا يظهر: أن إطالة الكلام في المقام، من اللغو المنهي، وادعاء الاجماعات في مواضع من " التذكرة " (١) على عد امور من العيب، لا ترجع الى حجة شرعية كما هو الواضح. فتحصل لحد الان: أن المرجع فيما هو العيب، هو العرف في منطقة المعاملات، سواء كان ذلك، من جهة زيادة كمية، أو نقيصة، وسواء كانت الزيادة ترجع الى النقيصة الخلقية، أم لم ترجع، فإن مبادئ اختلاف مصاديقه كثيرة جدا. تذنيب: حول أحداث السنة في غير الرقيق والاماء لا خلاف بينهم ظاهرا في أن أحداث السنة من عيوب الرقيق والاماء، ولا توجب خيارا في غيرهما من الامتعة، فلو كان في الحيوان تلك الامراض الخاصة - كالبرص، والجذام، والقرن، والجنون - بعد مضي ١ - فقال - مثلا -: الجذام والبرص والعمى والعور والعرج والقرن والفتق والرتق والقرع والصمم والخرس عيوب إجماعا وكذا أنواع المرض...، تذكرة الفقهاء ١: ٥٤٠ / السطر ٨.