خيارات - الخميني، السيد مصطفى - الصفحة ٢٧٠
الاختلاف في وقوع الفسخ فورا ومنها: انه بناء على كون الخيار فوريا، إذا اختلفا في أن الفسخ وقع في الوقت الاول، فيكون مؤثرا، أم في الوقت الثاني، فلا يؤثر، فهل القول قول البائع، أم المشتري، أو يختلف كيفية طرح الدعوى، وربما يحصل التداعي؟ وجوه. والذي ينبغي الاشارة إليه حتى يتبين مواضع الخلل في كلام القوم: هو أن الموضوعات العقلائية التي أمضاها الشرع، يشكل إجراء الاصل الصحيح الشرعي فيها، لما لا تكون معلومة، فإنه لا يكون معلوما مثلا أن الشرع اعتبر أن الفسخ في أول الوقت معتبر ونافذ، أو اعتبر أن الفسخ في زمان لا يخل بالفورية نافذ، أو أن ذا الخيار فسخه نافذ إذا وقع فورا، أو انه لا يؤثر الفسخ إذا كان متأخرا، أو الفسخ المتأخر عن الوقت الاول غير مؤثر، أو غير ذلك من الاحتمالات التي ربما تبلغ الى الازيد من مئات. ولا دليل شرعي في أمثال هذه المقامات وارد على الموضوع المبين، حتى يحرز بالاصل الوجودى، أو العدمي. وقد تحرر منا في العام والخاص: أن الخاص بعد ما لم يكن موجبا لتعنون العام، لا يمكن إجراء الاصول في الاعدام الازلية، لان المدار على ما هو الموضوع إثباتا، لا ثبوتا ولبا. فعلى هذا البحث عن الاصول الجارية هنا، من البحوث غير