خيارات - الخميني، السيد مصطفى - الصفحة ٢٦٧
المشتري سقوط خياره وإسقاطه، فهل يكفي هذا لحل العقد، بعد ظهوره في الاخبار من غير النظر الى المرافعة الراجعة الى طرح الدعوى عند القاضي، أم لا؟ وجهان. لا يبعد الاول، لاجل إعراضه عن الاخذ بالارش، بعد العلم بأنه إما لا يعرض عنه، أو يفسخ، وإلا فمجرد الرضا بالحل غير كاف ولو ينكشف ذلك بإخباره. وأما إذا لم يحرز ظهور كلامه في الاخبار، بل كان من قبيل كلمة " يعيد " الواردة في كثير من الاخبار (١)، فلامنع عنه بالضرورة. ادعاء المشتري للفسخ وكان الدعوى خارج زمان الخيار ومنها: لو ادعى الفسخ، ولم يكن زمان الدعوى زمان الخيار، فهو بعينه ما مر، لان في الفرض الاول ولو كان زمانها زمان الخيار، إلا انه لو لوحظت الدعوى بالنسبة إليه للزمت لغويتها، وسقوط الادعاء عن صلاحية الاستماع، فمضي الزمان المذكور على الوجهين، وإلا فالصورتان واحدة، فلا تغفل عما في كلام الاعلام، عليهم رضوان الله الملك العلام. ١ - وسائل الشيعة ١: ١٤٢، كتاب الطهارة، أبواب الماء المطلق، الباب ٤، الحديث ١، و: ١٧٣، الباب ١٤، الحديث ٩، و: ٢٤٨، أبواب نواقض الوضوء، الباب ١، الحديث ٩.