خيارات - الخميني، السيد مصطفى - الصفحة ٢٦٥
حكم ادعاء المشتري للفسخ ولا يريد الفسخ في زمان دعواه منها: لو اختلفا في الفسخ، وكان المشتري يدعيه، ولا ثمرة في زمان دعواه إلا في موردين، ولا يريد إنشاءه في زمان الادعاء، إما لاجل نقض غرضه من الدعوى، أو لاجل الحنث. ولو لم يكن له في دعواه الاثر، وكان له الانشاء، فلا معنى لدعواه، فما في كلام الشيخ (١) و " الدروس " (٢) وبعض المحشين (٣)، غير مطابق لما وصل الينا من البحث، والامر سهل، فعليه يحلف البائع. مع أن الاصل مع المدعي بالضرورة، لبقاء الخيار، ولعدم الفسخ، بناء على كون استصحاب عدم فسخ الخيار مفيدا. ولو ادعى البائع بقاء الخيار، يحصل التداعي. ثم إن في دعواه الفسخ، وإقراره بالفسخ، وإخباره بأنه فسخ فيما مضى، وإن كان إظهارا لحل العقد، إلا انه في كفايته إشكال - ولو كان إظهار الرضا والالتزام، كافيا في سقوط الخيار - فإن سقوط الخيار يعلل بأخبار خيار الحيوان، المشتملة على أن الرضا يكفي لسقوط ١ - المكاسب، الشيخ الانصاري: ٢٦٥ / السطر ١٦. ٢ - الدروس الشرعية ٣: ٢٨٦. ٣ - حاشية المكاسب، السيد اليزدي ٢: ٩٥ / السطر ٤، حاشية المكاسب، المحقق الاصفهاني ٢: ١٢٢ / السطر ٥.