خيارات - الخميني، السيد مصطفى - الصفحة ٢٦٢
الصورة السابعة في موارد ادعاء البائع سقوط الخيار الملازم لاقراره بثبوته عرفا كما إذا ادعى انه أسقط خياره بعد العقد، أو اشترط عدم الخيار حين العقد، أو رضي والتزم به حين العقد، أو بعده، أو تصرف بما يوجب السقوط أو أحدث ما يسقطه، أو تغير بما يوجب السقوط، أو غير ذلك، فالاستحلاف يتوجه الى المشتري. إلا أن للبائع أن يحاول مع المشتري خارج مجلس القضاء، على وجه تنقلب الدعوى عند القاضي، فيدعي الخيار، أو عدم الاسقاط، أو بقاء العين على حالها، وغير ذلك، فيستحلف البائع - عندنا - ولو كان بحسب المرجع الاصل مع المشتري، والحجة في بعض الصور العقلائية أيضا معه زائدا على الاستصحاب. وغير خفى: أن استصحاب العدم النعتي، جار حتى في صورة ادعائه الشرط في ضمن العقد، لانه أمر يحصل متأخرا عنه زمانا، فتأمل. ويجوز المناقشة في جميع هذه الاصول العدمية النعتية، ضرورة أن إسقاط الخيار ليس موضوعا لحكم، حتى يكون استصحاب عدم الاسقاط كافيا وما هو موضوع الحكم هو الخيار، بل هو نفس الاعتبار الوضعي، والمفروض أن مصب الخلاف هو السقوط والاسقاط. نعم، إذا كان الرضا أو الالتزام بماهما موضوعا فهو، وإلا فلا. وللمناقشة في موضوعيتهما وجه وجيه، لان الظاهر أن الرضا