خيارات - الخميني، السيد مصطفى - الصفحة ٢٦١
يوجه الحكم برد الثمن. ومن الغريب ذهاب السيد الوالد (١) - مد ظله - الى انه لا حاجة الى الاشتراط، لان الحكم عقلائي، وقد كان بناؤهم على أن العيب سبب للخيار، والتبري يوجب قصور السببية. وحديث أصالة السلامة والاشتراط الضمني في ثبوت الخيار - حتى نحتاج الى الاشتراط في السقوط - مما لاأساس له!! وقد مر وجه عدم تمامية مرامه، ضرورة انه لا يتصور حكم العقلاء بسببية العيب للخيار إلا عقيب بناء منهم على سلامة الامتعة، وقرارهم الطبيعي على مطلوبية السالم، كما مر بتفصيل. وأصالة السلامة أجنبية عن هذه المرحلة، بل هي أصل يشخص الصغرى، وأن هذا المتاع الخاص سالم إن شاء الله تعالى. وأما قصة براءة البائع، فهي توجب انقلاب ذاك البناء والمحيط في دائرة صغيرة، وهي دائرة بيع الامتعة في المزايدة مثلا، ويضمحل الاصل والبناء بعد ذاك النداء، من غير اعتبار اشتراط ذلك في ضمن العقد، حتى نحتاج الى بعض المحتملات الواقعة في كلمات المحشين وغيرهم، وقد فصلنا حوله فيما سبق بما لا مزيد عليه. ١ - البيع، الامام الخميني (قدس سره) ٥: ١١٢.