خيارات - الخميني، السيد مصطفى - الصفحة ٢٥٧
الصورة السادسة ما لو اختلفا في شرط من شروط تأثير التبري بعد عدم كفاية مجرد التبري على تقدير ثبوته لسقوط الخيار. وذلك كما إذا اختلفا في سماع التبري، فيدعي المشتري عدم السماع، أو اختلفا في صحة القوة السامعة، فيدعي البائع صحتها، نظرا الى نفي الخيار والارش، وينكرها المشتري، فإنه بعد ما عرفت الحال في سائر الصور، لا حاجة الى التكرار. وغير خفى: أن ادعاء التبري ليس إقرارا بالعيب الموجب للخيار، كما أن ادعاء عدم السماع، ليس إقرارا بنداء التبري، وأن البائع نادى بذلك. وعلى كل تقدير: قضية الاصل عدم سماع التبري، فلا يسقط الخيار فيما إذا ادعى البائع سماعه. وأما إذا ادعى المشتري عدم السماع، وكان الميزان العرف في التشخيص، فلاعبرة بالاصل، فيحلف البائع، ويرد إليه الثمن. دلالة مكاتبة جعفر بن عيسى وربما يشير الى هذه المسألة مكاتبة جعفر بن عيسى قال: كتبت الى أبي الحسن (عليه السلام): جعلت فداك، المتاع يباع فيمن يزيد، فينادي عليه