خيارات - الخميني، السيد مصطفى - الصفحة ٢٤٠
ولا يتوجه إليه: انه لاأثر للعدم المذكور، لما عرفت. ولا يتوجه إليه أيضا: انه لاعلم بالعدم النعتي، لان نفس نفي الموضوع المقيد بالعدم المحمولي كاف لنفي الحكم عن الموضوع المقيد. فما أورده الوالد المحقق (١) - مد ظله - من الاشكالين - نوعا - في هذه المواقف، مدفوع. نعم، الاشكال الوحيد ما اشير إليه، ضرورة امتناع الاشارة الى الخارج لسلب العدم، إلا العدم الخاص، واستصحاب العدم المطلق، لا يفيد العدم الخاص، فتأمل. ومن الغريب التمسك باستصحاب عدم المعرضية!! غفلة عن أن المعرضية ليست موضوعا لاثر حتى يسلب الاثر بسلب موضوعه. وأما الاصول الحكمية، فقد أشرنا الى منع جريانها في ذاتها، وتفصيله في الاصول (٢). واستصحاب بقاء القصد، غير نافع بالنسبة الى مورد الدعوى، ويكون كاستصحاب الملكية وبقاء العين تحت سلطنة مالكها. ومما ليس يخفى: أن استصحاب عدم التغيير لاأثر له، لما لا يكون الحكم مترتبا على التغيير. وهكذا استصحاب بقاء السلامة، وكأن جماعة منهم يرتضون في ١ - البيع، الامام الخميني (قدس سره) ٥: ١٠٠. ٢ - لاحظ تحريرات في الاصول ٨: ٥٢٥ وما بعدها.