خيارات - الخميني، السيد مصطفى - الصفحة ٢٣٥
الحل، ولا يعتبر قبول البائع مثلا في انحلاله. وبالجملة: اختلفا في أن السلعة تلك المبتاعة، وأنكرها البائع، أو ادعى انها تلك السلعة. ولا مآل لهذه الدعوى بالنسبة الى العقد. نعم، لها المآل بالنسبة الى ازدياد العيب المضمون على المشتري، فإنه عندئذ يجوز أن يدعي - بعد دعوى انها سلعته -: أن المشتري ضامن نظرا الى زيادة العيب تحت يده وسلطانه. وغير خفى: أن إنكار البائع تارة: يكون لاجل أن ما يرده المشتري غير ما باعه شخصيا. واخرى: يكون لاجل حصول التغيير الى حد يصح له إنكار انه ليس هو. الامر الثاني كون الاختلاف في السلعة من موارد التداعي مقتضى ما تحرر منا، انه لاشبهة في موارد المدعي والمنكر و التداعي، ولاعبرة بالمآل والمرجع في الدعوى، وإنما اختلف الاصحاب أحيانا في المنكر والمدعي، لاختلافهم في طرق تشخيصهما، والاصول المعتمد عليها، والمراجع إليها. وحيث إنك قد علمت: أن الامر بيد العرف، ويكون الميزان على مصب الدعوى، ويكفي التطابق في السبب والمسبب، يكون في كثير من الموارد المشتري مدعيا، والبائع منكرا ولو كانت السلعة معيبة وهي