خيارات - الخميني، السيد مصطفى - الصفحة ٢٢٧
الامر الاول حكم سماع القاضي لدعوى الوكيلين في جواز طرح الدعوى ونفوذها، ولزوم تدخل القاضي في ذلك، وجهان: من انهما قد بطلت وكالتهما، فهما بعد العمل بمورد الوكالة كالاجنبي بالنسبة الى الادعاء. ومن أن من الممكن أن يكون الوكيل المفروض أولا، مطلق العنان من قبل الموكل، ويعد وكيلا مفوضا، كما مر في خيار المجلس، والحيوان، والغبن (١)، فعندئذ لا يصير أجنبيا. بل إذا كانت الدعوى منه على مورد تحت سلطنته أو إنكاره في ذلك المورد، لا يجوز للقاضي السؤال عن حاله، من كونه وكيلا أو مالكا، فإن ذات الاستيلاء يكفي لجواز استماع دعواه، سواء كان مدعيا، أو منكرا. وقد مر انه ربما يكون ذو اليد مدعيا، لان تشخيص المدعي من المنكر بيد العرف، ولا أصل لمراجعة القواعد والاصول في ذلك، ضرورة أن جميع العناوين الواردة في الكتاب والسنة، موكولة الى العرف في التمييز والتشخيص، وكون المرجع أمرا آخر يحتاج الى الدليل الخاص. هذا أولا. وثانيا: إن الوكيل الاجنبي عن التصرف بعد فساد وكالته - بمضي ١ - هذه المباحث من كتاب الخيارات مفقودة.