خيارات - الخميني، السيد مصطفى - الصفحة ٢٢٥
كاف حتى في مثل قاعدة الحل (١) والطهارة (٢). ولعل قوله (رحمه الله): " فافهم " إشارة الى جميع ما افيد. رجع: والذي هو الانصاف: أن المسألة تحتاج الى مزيد تدبر في مسائل القضاء، ولا ينبغي الغور فيها، ولذلك تركنا مسألة إقامة المنكر البينة وأنه هل يحق له ذلك أم لا، وعلى تقدير كونه ذا حق هل تعارض بينة المدعي، أم لا؟ وقد تعرض السيد للمسألة في " الحاشية " على إجمالها، وأوكل الامر الى محله (٣)، لكونها خلافية قولا، واختلافية رواية، ومشكلة جدا، وإن كان الاظهر - بحسب بادي النظر عجالة - انه مع إمكان قيام البينة للمدعي، لا يليق للمنكر ولا يحق له إقامة البينة، وعند فقد بينة المدعي، يجوز ترك الحلف بإقامة البينة، والاحوط ضم الحلف إليها، فتأمل. ١ - أبي عبد الله (عليه السلام) قال: سمعته يقول: كل شئ هو لك حلال حتى تعلم انه حرام بعينه فتدعه.... الكافي ٥: ٣١٣ / ٤٠، وسائل الشيعة ١٧: ٨٩، كتاب التجارة، أبواب ما يكتسب به، الباب ٤، الحديث ٤. ٢ - كل شئ طاهر حتى تعلم انه قذر. المقنع: ١٥، مستدرك الوسائل ٢: ٥٨٣، كتاب الطهارة، أبواب النجاسات والاواني، الباب ٣٠، الحديث ٤، وسائل الشيعة ٣: ٤٦٧، كتاب الطهارة، أبواب النجاسات، الباب ٣٧، الحديث ٤. ٣ - حاشية المكاسب، السيد اليزدي ٢: ٩٢ / السطر ٤ وما بعده.