خيارات - الخميني، السيد مصطفى - الصفحة ٢٢
العرفية بالضرورة القطعية. وفي نفس هذه الاخبار شواهد قطعية على أن مبنى خيار العيب، على أن المشتري لا ينتظر أن يجد مبيعه معيبا، ولذلك ورد فيها " فوجد كذا " " فرأى كذا " " وعلم بكذا " (١) فإنه لا معنى له إلا في تلك الصورة وذلك البناء، فلا تغفل. وعلى كل تقدير: لا يبعد عدم ثبوت خيار العيب، لان عدم اطلاعه على وضع البلد والبناء الخاص لا يورث في حقه شيئا. نعم، لو كان في البين غبن كما كثيرا ما يتفق، فلا بأس به، والله العالم. ١ - كرواية جميل، عن بعض أصحابنا، عن أحدهما (عليهما السلام) في الرجل يشتري الثوب أو المتاع فيجد فيه عيبا، فقال: إن كان الشئ قائما بعينه رده على صاحبه وأخذ الثمن، وإن كان الثوب قد قطع أو خيط أو صبغ يرجع بنقصان العيب. وسائل الشيعة ١٨: ٣٠، كتاب التجارة، أبواب الخيار، الباب ١٦، الحديث ٣، وراجع في هذا الباب إلى الحديث ١ و ٢ و ٤، و: ١٠٢ - ١٠٤، أبواب أحكام العيوب، الباب ٤، الحديث ٢ و ٤ و ٦، و: ١٠٦، الباب ٥، الحديث ٥.