خيارات - الخميني، السيد مصطفى - الصفحة ٢١٨
الاشارة الخارجية، والاشارة الذهنية توجب كونه من الكلي، فلا ينفع لحال العين الشخصية، كما لا يخفى على أهل البصيرة. تنبيه: توضيح من الشيخ الاعظم لكلام ابن الجنيد قال الشيخ (رحمه الله) توضيحا وتوجيها لمقالة ابن الجنيد (١): " ولعله لاصالة عدم تسليم البائع العين الى المشتري على الوجه المقصود، وعدم استحقاقه الثمن كلا، وعدم لزوم العقد " (٢) انتهى. ومقصوده عدم لزوم هذا العقد الخاص، لوجود الشك أو استصحاب عدم وجوب الوفاء. ولو كان لما أفاده وجه، يلزم أن لا يكون تشخيص المدعي من المنكر بالاصل، بل يلزم كون المنكر قوله مطابقا لاصل من الاصول، وإنما تشخيصه من جهة اخرى وطريق آخر، ضرورة انه لو كان الامر كما تحرر، للزم كون المشتري منكرا في سائر الصور، ولو كان مدعيا بحسب الصورة والظاهر من الحال في طرح الدعوى. فكأن الشيخ (رحمه الله) يتوجه الى فساد هذه الاصول، وإنما يريد بذلك توجيه مقالته (رحمه الله). فما أفاده الوالد المحقق - مد ظله - حول كل واحد من الاصول من الاشكالات (٣)، وذكر بعضها المحشي العلامة (رحمه الله) (٤) كل في غير ١ - مختلف الشيعة: ٣٧١ / السطر ٣٠. ٢ - المكاسب، الشيخ الانصاري: ٢٦٣ / السطر ١٤. ٣ - البيع، الامام الخميني (قدس سره) ٥: ٩٣ - ٩٤. ٤ - حاشية المكاسب، المحقق الاصفهاني ٢: ١١٧ / السطر ٢٥.