خيارات - الخميني، السيد مصطفى - الصفحة ٢١٤
عن الشرط والقرار الضمني المبني عليه العقود حسب التعارف. نعم، ما هو الحق: أن النقص في محيط الخلقة أو محيط خاص، لا يوجب شيئا، وما هو الموجب هو النقص في باب المعاملات والتبادلات، التي روعي فيها جانب المالية والخواص والاثار، وهذا النقص كما يستلزم الخيار يستلزم الارش، كما تحرر منا في المسائل السابقة. ولو سلمنا وجود النقص والعيب الموجب للخيار دون الارش، فاختلفا في أن الموجود من هذا القسم، أو هو من القسم الموجب لهما فإن كانا معترفين بكونه في السابق من القسم الاول أو الثاني، فالامر كما تحرر، وإلا فالمرجع الاصول العدمية المحمولية، وهي غير نافعة، فالحق مراجعة العرف أيضا، وعلى كل يكون المشتري مدعيا في الغالب. ولو قيل: في جميع هذه الموارد يمكن التمسك باستصحاب عدم وقوع العقد على ما يوجب الارش، أو ما يوجب الخيار، أو يوجبهما، لان هذه الامور من الحوادث المستندة الى شئ في العين من العيب والنقص، وعلى هذا يكون العقد لازما موافقا للمنكر، وهو البائع، ومخالفا للمشتري المريد إثبات الخيار والارش ونفوذ الفسخ. قلنا: قد مضى في موضع من هذا الكتاب بحث حوله، وذكرنا أن