خيارات - الخميني، السيد مصطفى - الصفحة ٢٠٣
والذي يسهل الخطب ما مر منا، من عدم تمامية هذه المباني في خيار العيب، وعلى تقدير تماميتها، لا تكون هذه المباني الاصولية تامة جدا. فالحق الذي لا محيص عنه حسب القواعد: هي فورية حق الارش، دون حق الفسخ، والتأخير لا يقتضي سقوط حق الفسخ، إلا في صورة أشرنا إليها، ولا سقوط حق الارش، بل لا يثبت الارش، لقصور أدلته كما عرفت. فرع: حكم بيع المعيب تكليفا هل يحرم بيع المعيب تكليفا، أم يجب الاعلام بالعيب تكليفا، أو يحرم الغش، فيكون البيع المذكور محرما لاجله، لا بذاته، أو يحرم الغش في المعاملة تكليفا؟ وأما ما في كلماتهم (١) من حرمة ترك الاظهار، فهو غير جيد، لا لما قد يتخيل من امتناع اتصاف الترك بالحرمة، فإنه باطل محرر تفصيله في محله، بل لكونه خلاف الفهم العرفي، فإن المتعارف محرمية الامور الوجودية، لا العدمية، والامر سهل. وقد مر شطر من البحث في أوائل بحوث خيار العيب، وذكرنا هناك إمكان كون بيع المعيب محرما، لكونه من الاكل بالباطل، والنهي في ١ - لاحظ مفتاح الكرامة ٤: ٦٢٩، جواهر الكلام ٢٣: ٢٤٥ - ٢٤٧، المكاسب، الشيخ الانصاري: ٢٦٢ - ٢٦٣.