خيارات - الخميني، السيد مصطفى - الصفحة ١٩٤
والتصرف الخاص، وهو الاحداث مثلا، فإن الارش والفسخ يسقطان بهما قهرا، من غير احتياج الى تجشم استدلال. وهكذا في صورة حدوث العيب، بناء على القول بكفاية مطلق الحدوث سقوط الرد، وقد عرفت وجه منعه، وأن الاحداث يمنع دونه، والحدوث ليس بمانع إلا على الاخذ بمرسلة جميل (١)، وعلى القول به فلا فرق بين كونه في مورد يجوز أخذ الارش، أو لا يجوز، خلافا لما يظهر من الشيخ (رحمه الله) (٢) فليراجع، وتدبر جدا. تذنيب: حكم الربا اللازم من الاقالة أو الفسخ هل يكون الربا اللازم من الاقالة أو الفسخ محرما، أم لا؟ وجهان: من التشديد الاكيد في أمر الربا وتحريمه، وانه (بحرب من الله) (٣) وإطلاق الكتاب، وهو قوله تعالى: (وحرم الربا) (٤). ومن اختصاصه بالبيع أو مطلق المعاوضات (٥)، وليست الاقالة ولا الفسخ بالضرورة من المعاملة الجديدة. وأن مطلق الفائدة لو كانت محرمة للزم سد باب التجارات، وقد مر في موجبات سقوط الارش فقط ما ١ - تقدم في الصفحة ١٩٠. ٢ - المكاسب، الشيخ الانصاري: ٢٦١ / السطر ٣٢. ٣ - البقرة (٢): ٢٧٩. ٤ - البقرة (٢): ٢٧٥. ٥ - جامع المقاصد ٤: ٣٦٥.