خيارات - الخميني، السيد مصطفى - الصفحة ١٩٣
نعم، لو أحدثه المشتري فيسقط الخيار، ولا ينجبر ضرره، لانه مستند إليه. تحقق مسقطات الرد مع ممنوعية الارش شرعا ومنها: أي من موارد سقوط حق الفسخ والارش معا على تسامح، ما إذا كان الارش غير ثابت للممنوعية الشرعية، وهو لزوم الربا - لا الممنوعية التكونية كالموارد السابقة التي لم يكن العيب مقوما - فإنه في هذه الموارد إذا تحقق أحد مانعي الرد، يسقط الارش والرد كل لاجل جهة، لا لجهة واحدة، فهنا تسامح آخر أيضا، فإن البحث حول ما يوجب سقوط الفسخ والارش، والمقصود منه هو المعنى الواحد المنتهي الى ذلك، وأما الارش فهنا يسقط لاجل أمر آخر، والرد يسقط لجهة اخرى أجنبية عن الاول، كما لا يخفى. وعلى كل تقدير: قد مر البحث حول الربا وما يتعلق به من جريانه فيما نحن فيه، وأن حديث الاخذ بالارش ليس من الربا المذكور، فيكون البحث هنا تقديريا، أي على تقدير سقوط الارش هنا لاجل الربا، يلزم سقوط الرد بالتصرف والاحداث، فلو أحدث في هذه الموارد الربوية شيئا، يمنع عن الرد قهرا، من غير حاجة الى بيان جديد أفاده وأوضحه العلامة (١) والشيخ (رحمهما الله) (٢) لان المفروض لزوم الربا الممنوع، ١ - تذكرة الفقهاء ١: ٥٣٠ / السطر الاخير. ٢ - المكاسب، الشيخ الانصاري: ٢٦١ - ٢٦٢.