خيارات - الخميني، السيد مصطفى - الصفحة ١٨٥
حيث إنه يستفاد منه أن التصرف رضا، وموجب للسقوط. ودعوى: انه لا يوجب سقوط الارش، وغاية ما يسقط به هو سقوط الخيار وحق الفسخ، كما عن الشيخ وأتباعه (١)، قابلة للدفع بأنه استفاد من أدلة خيار العيب: أن هذا الخيار معنى وحداني ذوطرفين: الفسخ، وأخذ الارش، وهذا التخيير التعبدي الشرعي يسقط بالرضا تعبدا. وكونه من الرضا بالمبيع دون العيب مجانا، لا يضر بما هو مراده، وهو سقوط خيار العيب هنا تعبدا الذي طرفه أخذ الارش، كما هو ظاهر المشهور، وقد مر توضيحه، فالتفكيك وإن كان ممكنا، إلا انه يحتاج الى العناية. نعم، قد مر ما في أصل المسألة في خيار الحيوان، فكيف الامر بالمقام؟! هذا مع أن من المحتمل كون المشتري ذا حقين عرضيين: حق الفسخ، وحق أخذ الارش، ولا يتمكن من الجمع، وقد مر ما يتعلق به. هذا مع أن توسعة دائرة التعبد، لاتمكن إلا بالظهور والصراحة، ١ - مفتاح الكرامة ٤: ٦٢٦، الغنية، ضمن الجوامع الفقهية: ٥٢٦ / السطر ١٣، النهاية: ٣٩٣، المراسم: ١٧٥.