خيارات - الخميني، السيد مصطفى - الصفحة ١٨٤
مسقطات اخر للخيار والارش ذكرها بعض الاصحاب ثم إنه قد ذكروا امورا اخر يسقط بها الخيار وحق الارش: التصرف بعد العلم فمنها: ما هو المحكي عن ظاهر ابن حمزة في " الوسيلة " - رحمة الله عليه - فإنه قال بسقوطهما بالتصرف بعد العلم (١). والظاهر أن نظره الى التصرف المطلق، وإلا فالتصرف المغير للعين ليس قابلا للانكار عندهم، ولايكون القول به فتوى جديدة. نعم، التقييد بأن التصرف المغير بعد العلم مسقط - بدعوى: انه مراد " الوسيلة " - يكون فتوى جديدة، ولكنه لا يرتضي به بالضرورة، لكونه خلاف رأي الاصحاب وظاهر الاخبار. فعلى هذا، يتعين أن يكون نظره الى أن مطلق التصرف إذا كان بعد العلم يكون مسقطا، وإذا كان عن جهل لا يسقط إلا إذا كان من التصرف المغير، فهذا الرأي قابل لان يوجه بما مر في أخبار خيار الحيوان (٢)، ١ - الوسيلة: ٢٥٧. ٢ - عن أبي عبد الله (عليه السلام) قال: الشرط في الحيوان ثلاثة الا يام للمشتري اشترط أم لم يشترط فإن أحدث المشتري فيما اشترى حدثا قبل الثلاثة الا يام فذلك رضا منه فلا شرط، قيل له: وما الحدث؟ قال: إن لامس أو قبل أو نظر منها إلى ما كان يحرم عليه قبل الشراء... الحديث. الكافي ٥: ١٦٩ / ٢، تهذيب الاحكام ٧: ٢٤ / ١٠٢، وسائل الشيعة ١٨: ١٣، كتاب التجارة، أبواب الخيار، الباب ٤، الحديث ١.