خيارات - الخميني، السيد مصطفى - الصفحة ١٨٢
الاصفهاني (رحمه الله) (١) خال من التحصيل. المسألة الثانية في سقوط الرد والارش بزوال العيب بناء على كفاية مجرد العيب لثبوت الخيار وحق الارش، فهل يكون زوال العيب موجبا لسقوطهما أو سقوط أحدهما، أم لا؟ وجهان: من أن الالتزام ببقاء الخيار وحق الارش في صورة زوال العيب، يستلزم كون الخيار في مرحلة البقاء، مستندا الى علة اخرى، وهي غير ظاهرة. وأن الخيار ضرر، أو أحيانا حرج على البائع، فيرفع ويقيد إطلاق دليلهما بالقاعدة، كما اشير إليه في المسألة السابقة. وأنه لا يكفي احتمال بقائه لجريان الاستصحاب بعد العلم بثبوته، لكونه من الشك في المقتضي. ومن أن للشرع أخذ العيب واسطة في الثبوت، وهو أمر واقع في الشرع، كالتغير الواسطة لعروض النجاسة على الماء، مع بقائها ولو زال التغير (٢). وأنه لا يلزم من إجراء القاعدة فرضا، نفي الخيار مطلقا، لامكان ١ - حاشية المكاسب، المحقق الاصفهاني ٢: ١١٤ / السطر ١٥. ٢ - وسائل الشيعة ١: ١٣٧، كتاب الطهارة، أبواب الماء المطلق، الباب ٣.